صحيحه ، من أن المتعة من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها ، وأن الصحابة فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتى نهاهم عمر (رض) في شأن ابن حريث ، وأنها كانت من الطيبات ، ولا يعقل أن يحرم الله سبحانه على عباده ما أحله لهم من الطيبات ، أو يمنع رحمته عنهم ، ومن حيث إنه قد ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات ، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده ، علمنا أنها حلال إلى يوم القيامة بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله ... «ءالله أذن لكم أم على الله تفترون».
روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن عمران ابن الحصين قال : «نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينزل آية تنسخها