ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات» (١).
وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية أو وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة ، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة الصحيحة ، ويؤيد ذلك ما جاء أيضا عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال :
«قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها ، قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عفان : ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء» (٢).
وعن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : «كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي
__________________
(١) الإمام أحمد : المسند : ج ٤ ـ ص ٤٣٦.
(٢) نفس المصدر : ج ١ ـ ص ٥٢ ـ ط ١ ـ ١٩٨٣.