قال : «من أتى الجمعة فأنصت ولم يلغ حتى يصلي الإمام كان له كذا وكذا» [٥٧] (١).
فسمّاه منصتا وإن كان مصلّيا ذاكرا ، وقيل للنبيّ صلىاللهعليهوسلم : ما تقول أيضا؟ قال : «أقول اللهمّ اغسلني من خطاياي» فدلّ أنّ الإنصات وهو ترك الجهر بالقراءة دون المخافتة بها ، يدل عليه ما أخبرنا به أبو القاسم الحسين ، حدّثنا أبو العباس الأصم ، حدّثنا أبو الدرداء هاشم بن محمد ، حدّثنا عبيد بن السكن ، حدّثنا إسماعيل بن عباس ، أخبرنا محمد بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من صلّى صلاة مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأمّ القرآن» (٢).
قال : قلت : يا رسول الله ، إني ربما أكون وراء الإمام.
قال صلىاللهعليهوسلم : «اقرأ إذا سكت إنما جعل الإمام ليؤتمّ به» [٥٨] (٣).
قد رواه الثقات الأثبات عن أبي هريرة مثل الأعرج وهمام بن منبّه وقيس بن أبي حازم وأبي صالح وسعيد المقبري والقاسم بن محمد وأبي سلمة ، ولم يذكروا : (وإذا قرأ فأنصتوا).
وأمّا احتجاجهم بقوله تعالى : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) (٤) ، فسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
آخر السورة ، وبالله التوفيق.
__________________
(١) مسند أحمد : ٤ / ١٠ ، سنن الدارمي : ١ / ٣٦٣ ، بتفاوت.
(٢) المصنّف لعبد الرزّاق : ٢ / ١٣٣ ، وكنز العمّال : ٧ / ٤٤٢ ، ح ١٩٦٨٨.
(٣) مسند أحمد : ٢ / ٣١٤ ، وسنن الدارمي : ١ / ٢٨٧ ، وصحيح البخاري : ١ / ١٠٠.
(٤) سورة الأعراف : ٢٠٤.