صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن ارنب ، وتلا هذه الايه : « لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » إلى قوله « يحكم به ذوا عدل منكم » (١) وقال في المرأة وزوجها : « وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » (٢) الآية : فناشدتكم الله هل تعلمون حكم الرجال في اصلاح ذات بينهم وفي حقن دمائهم أفضل أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة ، فايهما ترون أفضل؟ قالوا : بل هذه ، قلت خرجت من هذه؟ قالوا : نعم ، قلت : واما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم افتسبون أمكم عائشة؟ فوالله ان قلتم ليست بأمنا ، لقد خرجتم من الاسلام ، والله ولئن قلتم نسبيها ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الاسلام وانتم بين ضلالتين ، ان الله عزوجل قال : « النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه أمهاتهم » (٣) فان قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام ، اخرجت من هذه؟ قالوا : نعم ، قلت واما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما (٤) ترضون ان النبي صلىاللهعليهوآله يوم الحديبية كاتب المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وقال يا علي : اكتب « هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فقال المشركون : والله ما نعلم أنك رسول الله ، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أللهم انك تعلم اني رسولك ، امح يا علي ، اكتب « هذا ما كاتب عليه محمد بن عبد الله » فوالله لرسول الله خير من علي ، فلقد محى نفسه ، قال فرجع منهم الفان وخرج سائرهم فقتلوا (٥).
٢٤٥ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسين هذا ، أخبرنا أبو بكر محمد بن
__________________
(١) المائدة : ٩٥.
(٢) النساء : ٣٥.
(٣) الاحزاب : ٦.
(٤) في المخطوطتين : عن ترضون.
(٥) مستدرك الصحيحين ٢ / ١٥٠ ـ تاريخ ابن عساكر ترجمة الامام علي عليهالسلام ٣ / ١٩١ ـ خصائص النسائي / ٣٢٦.