ابو بدر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن داود أبي القصاف ، عن أبي حرب ، عن أبي الأسود قال : ان عمر اتي بامراة قد وضعت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك علياً فقال : ليس عليها رجم ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إليه يسأله فقال علي : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » (١) ، وقال : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » (٢) فستة أشهر حمله ، وحولين ، تمام الرضاعة لا حد عليها قال : فخلى عنها ثم ولدت بعد لستة أشهر (٣).
٩٥ ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعد السمان هذا ، أخبرنا أحمد بن الحسين الموسى آبادي ـ بقراءتي عليه ـ حدثني أبو علي الفلاس وأبو عبد الله القطان وأبو سعيد أحمد بن علي البيع قالوا : حدثنا علي بن موسى القمي ، حدثنا ابن أبي طالب ، حدثنا معلى بن أبي زائدة ، حدثنا أشعث ، عن عامر ، عن مسروق وحدثنا ابن أبي زائدة ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن مسروق قال : أتى عمر بإمرأة قد نكحت في عدتها ، ففرق بينهما وجعل صداقها من بيت المال ، وقال : لا اجيز مهراً ارد نكاحه قال : ولا يجتمعان أبداً ، وزاد شعيب : فبلغ علياً فقال : وان كانوا جهلوا السنة ، فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فخطب عمر الناس فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، ورجع عمر إلى قول علي (٤).
٩٦ ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعد السمان هذا ، أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن عثمان العثماني ـ بمدينة الرسول صلىاللهعليهوآله بقراءتي عليه ـ حدثنا علي بن محمد بن الزبير الكوفي ، حدثنا الحسن ومحمد ابنا علي بن عفان قالا : حدثنا الحسن بن عطية القرشي عن الحسن بن صالح بن حي ،
__________________
(١) البقرة : ٢٣٣.
(٢) الاحقاف : ١٥.
(٣) و (٤) سنن البيهقي ٧ / ٤٤٢ مع اختلاف يسير. ذخائر العقبى للمحب الطبري / ٨١ الرياض الناضرة ٢ / ١٦٤.