أسانيدها (١) فرضاً.
__________________
الجامع والنفلية والبيان والثانيين ره والكاشاني ره في المفاتيح والنخبة وعن النهاية والمبسوط والنزهة وكتب الفاضلين ره والموجز الاقتصار على استثناء العمامة والخف بل في كشف اللثام ان الكساء لم يستثنه أحد من الاصحاب الا ابن سعيد وعن المراسم الوسيلة والدروس الاقتصار على استثناء العمامة كما عن المقنعة أيضاً الا ان فيها وليس العمامة من الثياب في شيء : واستثنائها محكي عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس وحاشية الميسي مجمع البرهان :
وعن المقنع والمهذب والكافي والغنية وعزاه في الذكرى الى كثير من الاصحاب ترك الاستثناء أصلا فلاحظ.
( أقول ) والاستثناء المذكور في النص : مثل مرفوعة أحمد ابن أبي عبدالله قال : كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يكره السواد الا في ثلاث الخف والعمامة والكساء.
ومرفوعة أحمد بن محمد عن أبي عبدالله عليهالسلام قال يكره السواد الا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء : فلاحظ : كما ان قضية كراهته هو عمومه بالنسبة الى الرجال والنساء كما في جملة من الكتب المتعرضة لبيان الحكم.
(١) الجبر والانكسار انما هو بعمل واعراض المتقدمين من الاصحاب كالشيخ قده ومن تقدمه دون المتأخرين وذلك لقرب عصرهم بعصر المعصومين : واطلاعهم على ما لم يطلع عليه المتأخرون من قوائن الصدور وعدمه : كما ان في اعراض وعمل الشيخ وحده أو من تأخر عنه اشكالا نعم لا اشكال في عدم حجية فهمهم لنا من الرواية : وعليه فلو تم سند روايات المنع من لبس السواد فلا اشكال في الدلالة على المنع مجال واسع لاحتمال عدم ارادة الكراهة الذاتية منها بل يستفاد الكراهة منها لاجل التشبه باعداء الله ورسوله وأوليائه عليهمالسلام كبني العباس لعنهم الله تعالى الذين أتخذوه