وحرمة فعل الزنا فيما اذا سئل من الانسان الاقدام على الزنا (١) فان كان يتأمل هناك في عدم ارادة نحو الزنا واللواط وغيرها من المحرمات من اجابة المسئول وقضاء الحوائج فيتأمل هنا.
وتفاوت الحرمة والكراهة غير فارق في فهم الشمول وعدمه مؤيداً في المقام بأنه لو رجح السواد للمأتم لنقل عنهم كما نقل سائر آداب مأتم الحسين عليهالسلام والحزن في مصابه انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
ولا يخفى أن تحقيق الحق في المقام على وجه يتضح به المرام يقتضى اولا التعرض لنقل ما ورد في الباب عن أئمة الانام الاعلام عليهم من الله الملك العلام أفضل الصلاة والسلام ثم ملاحظة ما اشتمل عليه من المضامين والاحكام لينكشف به الحق ويسفر اسفرار الصبح دجايا الظلام.
فنقول : روى غير واحد عن ثقة الاسلام الكليني قدسسره في الكافي (٢) عن أحمد بن محمد رفعه عن ابي عبدالله عليهالسلام : قال : يكره السواد الا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء :
__________________
(١) التمثيل خارج عما نحن فيه حيث ان طلب السائل محرم عليه ولا يجوز له السئوال بذلك فكيف تكون اجابته مستحباً : قال في مشارق الاحكام ص ١٦١ في جواب معاصره ما هذا نصه : وأما التنظير بالزنا في حصول قضاء حاجة المؤمن به فلا مناسبة له بالمقام فان أصل الحاجة وهي الزنا محرمة على المحتاج فكيف يحسن قضائها بل يحسن من الغير الاعانة على منعها بخلاف البكاء انتهى فلاحظ.
(٢) رواه عنه الوسائل ج ٣ ص ٢٧٨ حديث ١.