قال : قتل الحسين (ع) وعليه جبة خز دكناء (١) :
ولعل المقصود من لبسه عليهالسلام اياها فأنه على تقديره أمر ممدوح مستحب شرعاً كما ورد في الاخبار المستفيضة (٢) او غيره مما. يخفى علينا ولا يخفى عليه صلوات الله عليه.
ولعل منه لبسه للتقية عن المخالف فانه ايضاً من المغير لذلك العنوان المكروه لا أنه مخصص بعموم أدلة التقية وعموم الضرورات تبيح المحظورات ونحوهما اذا التخصيص فرع دخول المستثنى في المستثنى منه.
وعلى ما ذكرناه ليس ذلك مما يشمله عموم العنوان المكروه
__________________
* قال الحر ره بعد نقل الحديث ( أقول ) هذا محمول على الجواز ونفي التحريم انتهي.
( قلت ) الظاهر أن مراده من الجواز هو بالمعني الاسم الذي لا ينافي الكراهة فلاحظ.
هذا وروى شيخنا الكليني ( قده ) ج ٢ من فروع الكافي ص ٢٠٥ عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن سليمان بن راشد عن أبيه : قال رأيت علي بن الحسين عليهماالسلام وعليه دراعة سوداء وطيلسان ازرق : والدراعة واحدة الدراريع وهو قميص.
(١) الدكناء بالضم لون الى السواد كما في القاموس وفي الصحاح لون يضرب الى السواد والقول بعدم عده من السواد في غير محله لغة وعرفاً كما لا يخفى.
(٢) لعل المراد منه الاشارة الى الاخبار الدالة على استحباب التجمل بالملابس الفاخرة للمؤمن ونحوها : فراجع باب الزي والتجمل من كتب الحديث.