انه إذا جامع قبل ان يغتسل أو يتوضا إذا حملت من ذلك الجماع ان يجئ الولد مجنونا والوضوء لمن اراد يجامع امراته وهي حامل لانه لا يؤمن إذا جامع قبل الوضوء ان يجئ الولد اعمى القلب بخيل اليد والوضوء للطواف المسنون والوضوء للسعى والوضوء للوقوف بالمشعر والوضوء للوقوف بعرفات والوضوء لرمي الجمار ـ وقال البصروى (١) لا يجوز ان يرمى إلا على وضوء.
والوضوء للتلبية والوضوء لدخول المساجد والوضوء عند دخول الرجل بزوجته فانه مستحب للرجل والمراة معا والوضوء إذا قدم من سفر قبل الدخول على اهله فقد قال الصادق عليه السلام : من قدم من سفر فدخل على اهله وهو على غير وضوء فراى ما يكره فلا يلومن إلا ـ نفسه رواه أبو جعفر ابن بابويه (٢) في كتاب المقنع.
ووضوء الحاكم إذا جلس للقضاء بين الناس والوضوء لمن غسل ميتا إذا اراد تكفينه قبل ان يغتسل والوضوء لمن كان جنبا إذا اراد تغسيل الميت وبه قال الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من
__________________
(١) أبو الحسن محمد بن محمد بن أحمد بن خلف البصروي الفقيه الشاعر ، نقلوا آراءه الفقهية في كتب الفقه ، قرأ الكلام على الشريف المرتضى ، توفي سنة ٤٤٣ ه ، أمل الامل ٢ / ٢٩٨ ، معجم البلدان ١ / ٤٤١.
(٢) الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، ولد بدعاء الامام صاحب الزمان عليه السلام ، كان ثقة جليل القدر بصيرا بالاخبار ناقدا للاثار عالما بالرجال ، وله نحو من ثلاثمائة مصنف منها كتاب من لا يحضره الفقيه والمقنع وعلل الشرائع ومعاني الاخبار وغيرها ، توفي بالري سنة ٣٨١ ه ـ الكنى والالقاب ١ / ٢١٢.