عجز المكاتب المشروط عن اداء ما يجب عليه اداؤه من مال الكتابة صارت الكتابة لازمة من جهة المكاتب جائزة جهة السيد فهو مخير بين فسخ الكتابة وبين الصبر عليه.
وإذا اوصى انسان لغيره بثلث ماله أو اقل وقبل الموصى له ذلك ثم مات الموصى فالوصية لازمة من جهة الورثة وجائزة من جهة الموصى له وهو مخير بين الاخذ والترك وإذا اوصى له باكثر من الثلث واجازه الورثة قبل موت الموصى كانت الوصية لازمة للورثة بعد موت الموصى وجائزة من جهة الموصى له وذهب المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن ادريس الى انها لا تلزمهم إلا ان يجيزوها بعد موت الموصى فيلزمهم والصحيح ما ذهبنا إليه يدل عليه ما رواه على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اوصى بوصية ورثته شهود فاجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته (١).
وروى ايضا أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).
فصل
[النساء اللواتى يحرمن في النكاح على التأبيد]
المحرمات من النساء في النكاح على التأبيد اربعة واربعون : الام وان علت والبنت وإن نزلت والعمة والخالة وان علتا والاخت وبنت
__________________
(١) التهذيب ٩ / ١٩٣.
(٢) نفس المصدر والصفحة.