الاخت وان نزلت وبنت الاخ وان نزلت وام الزوجة وإن علت دخل بالزوجة أو لم يدخل بها وبنت الزوجة التي دخل بها وان نزلت فإن لم يدخل بها جاز له العقد على بنتها وام جاريته التي وطئها وان علت وبنتها وان نزلت وزوجة الاب على الابن دخل بها الاب أو لم يدخل وزوجة الابن على الاب دخل بها الابن أو لم يدخل وسرية الابن على الاب وسرية الاب على الابن فهذه خمس عشرة.
ويحرم مثلهن من جهة الرضاع والرضاع المحرم خمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امراة اخرى ويكون اللبن لبن فحل لالبن دريرة (١) ويكون الرضاع في مدة الحولين فإن اختل شئ من ذلك لم يحصل التحريم وقال المفيد وسلار المحرم عشر رضعات والصحيح ما قدمناه لأن الاخبار به اكثر واعدل رجالا (٢).
وينضاف الى ذلك انه إذا وطئ الرجل امراة بشبهة حرم على ابيه وطئها بالعقد وبملك اليمين ابدا ولي في تحريمها على اب الواطى وفي تحريم بنت هذه الموطوءة وامها على الواطئ نظر.
والمعقود عليها في العدة ـ باينه كانت أو غير باينة ـ تحرم على العاقد ابدا مع دخوله بها سواء كان عالما بالتحريم أو جاهلا به وسواء علم بانها في عدة أو لم يعلم واعتبر سلار في ذلك ان يكون العدة رجعية وهو خلاف الاجماع يدل على ما اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
__________________
(١) يريد أن اللبن يكون لبن امرأة متزوجة ولدت مولودا يكون اللبن من أثر الولادة ، لا اللبن الذي در وحده من دون ولادة ، والدريرة فعيلة من الدر ، وهو سيلان اللبن من الضرع لكثرته فيه.
(٢) التهذيب ٧ / ٣١٢ ـ ٣١٦.