والجماع قائما ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي وجه الشمس إلا ان يجعل بينه وبينها حائلا والجماع على شهوة غير زوجته أو جاريته لانه يورث تخنيث الولد المنعقد من تلك النطفة وفي كتاب من لا يحضره الفقيه فانى اخشى ان قضى بينكما ولد ان يكون مخنثا أو مؤنثا مخبلا (١).
والجماع بعد الاحتلام قبل ان يغتسل أو يتوضا وضوء الصلاة فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال : ان جامع قبل ان يغتسل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (٢) وان يجامع زوجته الحامل قبل ان يتوضا للصلاة وان يجامع وتراه زوجة له اخرى وان يجامع زوجته أو جاريته ويراه صبى فقد روى انه يورث الزنا (٣).
والجماع في الدبر وان يجامع على سقوف البنيان وتحت الاشجار المثمرة وان يجامع في السفينة.
ويلحق بذلك كراهية الكلام في حال الجماع لانه يورث خرس الولد ان حملت من ذلك الجماع ـ كذلك روي في كتاب من لا يحضره الفقيه (٤) وفي النهاية اطلقه بانه يورث الخرس.
وكراهية النظر الى فرجها في حال الجماع لانه يورث عمى الولد كذلك روى ايضا في كتاب من لا يحضره الفقيه (٥) وفي النهاية اطلقه بانه يورث العمى.
__________________
= أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجامع المختضب. قلت : جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال : لانه محتصر.
(١) من لا يحضر ٣ / ٣٥٩.
(٢) المصدر السابق ٣ / ٣٦٣.
(٣) الكافي ٥ / ٤٩٩.
(٤) من لا يحضر ٣ / ٣٥٩.
(٥) انظر المصدر السابق ونفس الصفحة.