فسخت المراة نكاح نفسها بعيب في الرجل قبل دخوله بها فلا مهر لها عليه إلا العنين فإن لها عليه نصف الصداق والخصى فإن لها عليه الصداق كملا دخل الخصى بها أو لم يدخل على ما رواه الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : ان خصيا دلس نفسه لامراة؟ فقال : يفرق بينهما وتاخد المراة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه (١) وروى في باب المهور خبر صحيح يتضمن انه إذا دخل بها يكون لها المهر وقال ابن ادريس : لا دليل على صحة هذه الرواية.
روى الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ابن بكير عن ابيه عن احدهما عليهما السلام : انه يفرق بينهما (٢) ولم يتعرض لذكر المهر وقال ابن بابويه في الرسالة : عليه نصف الصداق.
وإذا دلست المراة نفسها وبها عيب يرد به النكاح واختار الزوج فسخ نكاحها فسخ ولا مهر عليه وإذا تزوج الرجل ولم يسم مهرا لها وطلقها قبل الدخول فلا مهر عليه بل يجب عليه ان ينفقها على قدر حاله وحالها فإن دخل بها كان عليه مهر نسائها فإن مات قبل الدخول بها فلا مهر لها ايضا وهل لها المتعة ام لا؟ الصحيح انه تجب لها المتعة على ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امراة ولم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها؟ قال : هي بمنزلة المطلقة (٣).
وإذا تزوج امراة على حكمه أو حكمها ومات قبل الدخول
__________________
(١) التهذيب ٧ / ٤٣٢.
(٢) نفس المصدر والصفحة.
(٣) المصدر السابق ٧ / ٤٥٩.