وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة يهودية أو نصرانية وعدة الامة إذا تزوج بها على حرة واختارت الحرة فسخ نكاح الامة وعدة الامة إذا اعتقت واختارت فسخ نكاح زوجها وعدة من امرها سيدها باعتزال زوجها الذي هو عبده.
وجميع هذه الاقسام إنما تجب العدة فيها مع الدخول بالمراة فإن لم يكن هناك دخول فلا عدة إلا المتوفى عنها زوجها فانه يجب عليها العدة سواء دخل بها أو لم يدخل روى محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام انه قال : ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة [إلا برضى منهما] فمن فعل فنكاحه باطل (١).
وروى محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام من جملة خبر : فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم ان له امراة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما اخذت من المهر فإن شاءت ان تقيم بعد معه اقامت وان شاءت ان تذهبت الى اهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة اشهر حلت للازواج قلت : فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها الى منزله؟ قال : نعم (٢).
وقد تقدم في فصل اللاتى يحرم نكاحهن في حال دون حال خبر صحيح ان من تزوج بامة على حرة فنكاحها باطل (٣).
__________________
(١) التهذيب ٧ / ٣٣٣ ، والزيادة منه.
(٢) الكافي ٥ / ٣٥٩.
(٣) انظر هذا الكتاب ص ٩٧ والكافي ٥ / ٣٥٩.