فعتق رقبة فإن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا يجب عليه الترتيب في ذلك وذهب سلار الى ان كفارة قتل الخطا على التخيير وهو خلاف لظاهر التنزيل والاجماع وذهب الشيخ في الثالث من مسائل الخلاف الى ان من حلف بالبراءة من الله لم يكن ذلك يمينا والمخالفة حنث ولا يجب به كفارة وهو اختيار ابن ادريس والصحيح ما قلناه وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة والشيخ في النهاية لكنه اطلقه ولم يقيده بالحنث كما قيده المفيد وسلار وقال أبو الصلاح في الكافي : ومن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من أحد من الائمة عليهم السلام مطلقا فعليه كفارة ظهار.
وان علق ذلك بشرط وخالف ما علق بالبراءة فعليه الكفارة المذكورة وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن الى أبي الحسن عليه السلام : رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد [من طعام] ويستغفر الله عز وجل (١) وعمل الطائفة على العمل بخلاف هذا الخبر.
وأما كفارة اليمين وكفارة شق الثوب وكفارة الخدش وكفارة نتف الشعر فعتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا في ذلك فإن عجز عن ذلك كان عليه صيام ثلاثة ايام متتابعات والاطعام لكل مسكين مد والكسوة لكل مسكين ثوب واحد وبه تشهد الرواية الصحيحة (٢) وهو اختيار ابن ادريس وقال المفيد وأبو الصلاح وسلار : لكل مسكين ثوبان أو شبعة في يومه فإن شق ثوبه على أبيه أو امه أو اخيه أو قريب
__________________
(١) التهذيب ٨ / ٢٩٩ ، والزيادة ليست فيه.
(٢) المصدر السابق ٨ / ٢٩٦.