صحيحة بانه إذا كان معهن رجل انها تقبل (١) وستاتى في آخر الفصل.
والطلاق والخلع والرجعة والظهار والايلاء والعتق والنسب والرضاع ورؤية الهلال جاء بها خبر صحيح (٢) والوكالة والوصية في كونه وصيا والجناية الموجبة للقود وروى الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : يجوز شهادة النساء في القتل (٣) فحمله الشيخ على الدية دون القود.
والردة والحد في السرقة والحد في شرب المسكر والحد في القذف والحد في الزنا منفردات عن الرجال فإن شهد ثلاثة رجال وامراتان عليه بالزنا وجب الرجم ان كان محصنا فإن كان غير محصن وجب عليه مائة جلدة فإن شهد بذلك رجلان واربع نسوة وجب عليه مائة جلدة سواء كان محصنا أو غير محصن فإن شهد رجل واحد وست نساء وجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة حد المفترى.
وتقبل شهادتهن منفردات عن الرجل في خمسة مواضع : الدين والعذرة وعيوب النساء وميراث المستهل والوصية في اخراج شئ من المال لا في الولاية.
والاخبار المشار إليها :
الحسين بن سعيد عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن شهادة النساء في النكاح؟ قال : تجوز إذا كان معهن رجل (٤).
__________________
(١) ذكرت هذه الاخبار في التهذيب ٦ / ٢٦٤ ـ ٢٦٩.
(٢) المصدر السابق ٦ / ٢٦٤.
(٣) المصدر السابق ٦ / ٢٦٦.
(٤) التهذيب ٦ / ٢٦٩.