والوضوء قبل الاكل والوضوء بعد الاكل فقد روى انهما يذهبان الفقر جاءت الاخبار بالوضوء (١) والفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية.
وإذا وطئ الرجل جارية ثم اراد وطئ جارية اخرى قبل ان يغتسل توضأ على ما رواه في التهذيب في باب زيادات النكاح : محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن ابن نجران (٢) عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).
والوضوء إذا اراد ان يكتب شيئا من القرآن على ما روى (٤) والوضوء من مصافحة المجوس على ما روى (٥) والوضوء من القئ والوضوء من الرعاف السائل والوضوء من التخليل الذي يسيل منه الدم وهذه الثلاثة مذهب الشيخ الاستبصار وجاء بها خبران صحيحان (٦).
واعادة الوضوء إذا توضأ وكان قد نسى الاستنجاء وهو مذهب الشيخ ابي جعفر في التهذيب وورد بها خبران صحيحان (٧) وخبر آخر
__________________
(١) منها الخبر المروي في الكافي ٦ / ٢٩٠ حيث قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام لابي حمزة الثمالي : (يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر).
(٢) كذا في التهذيب ، وفي نسخ الكتاب (عن يعقوب بن بحران).
(٣) التهذيب ٧ / ٤٥٩.
(٤) في التهذيب ١ / ١٢٧ : وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال : لا.
(٥) في الاستبصار ١ / ٨٩ في حديث عن الصادق : فسأله هل يتوضأ إذا صافحهم ـ أي المجوس ـ؟ فقال : نعم إن مصافحتهم تنقض الوضوء.
(٦) الاستبصار ١ / ٨٣.
(٧) الاول في التهذيب ١ / ٥٠ عن سماعة ، والثاني فيه أيضا ١ / ٧٩ عن أبي عبيدة الحذاء.