يختار منهن اربعا ومن اقر لانسان بشئ ولم يبينه واصر على ذلك عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يبينه ومن ادعى على غيره بشئ فسكت ولم يقربه ولم ينكر عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقر أو ينكر والمحارب إذا لم يقتل ولم ياخذ المال فانه ينفى عن البلد أو يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يتوب على ما ذهب إليه الشيخ أبو جعفر في النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف وجاءت به احاديث ضعيفة من جملتها حديث رواه محمد بن سليمان الديلمى وهو غال (١) وروى من طريق العدول احاديث تعارضها (٢) وذهب الشيخ المفيد قدس الله روحه الى ان الامام مخير في قتله أو صلبه أو قطع يديه أو نفيه وهو الصحيح لان الاية تقتضي التخيير.
والمرتدة تخلد في السجن وتضرب اوقات الصلاة ويضيق عليها في المطعم والمشرب وروى محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام؟ قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات (٣) فاما ان تابت فانها يقبل توبتها وتخرج من السجن سواء ارتدت عن فطرة أو غير فطرة وهو الذي يقوى في نفسي لانه قد جاء بالتوبة الخبر مطلقا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (التوبه تجب ما قبلها).
وروى الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن أبي جعفر
__________________
(١) التهذيب ١٠ / ١٣١ ، وقال النجاشي في رجاله ص ٢٨٢ : محمد بن سليمان ابن عبد الله الديلمي ضعيف جدا لا يعول عليه في شئ.
(٢) التهذيب ١٠ / ١٣٥.
(٣) المصدر السابق ١٠ / ١٤٣.