امسك انسانا حتى قتله غيره ومن أمر غيره بقتل انسان فقتله المأمور ومن سرق من حرز ربع دينار قطعت يده اليمنى من اصول الاصابع الاربعة ويترك له الراحة والابهام فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه فان سرق ثالثة وجب ان يخلد في السجن مخلدا ابدا فإن سرق رابعة في السجن وجب قتله روى ذلك سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (١) وروى هذه الاحكام من غير ذكر القتل الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).
ومما رواه الطوسى في باب حدود الزنا مرسلا وروى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في ابواب القضايا والاحكام بحذف الاسناد قال : روى صفوان بن مهران عن عمرو بن السمط عن على بن الحسين عليه السلام في الرجل يقع على اخته؟ فقال : ضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت (٣).
ومما رواه الطوسى في الاستبصار في باب من امر غيره بقتل انسان فقتله وأبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه في باب الحبس بتوجه الاحكام عن السكوني باسناده ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال : هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه فقتل السيد واستودع العبد السجن (٤).
__________________
(١) المصدر السابق ١٠ / ١٠٣.
(٢) المصدر السابق ١٠ / ١٠٤.
(٣) من لا يحضر ٣ / ١٩.
(٤) الاستبصار ٤ / ٢٨٣ ، من لا يحضر ٣ / ١٩.