عنه اول مرة فإن سرق ثانية عزر فإن سرق ثالثة حكت اصابعه حتى تدمى فإن سرق رابعة قطعت انامله التي هي رؤوس الاصابع الاربعة دون الابهام فإن سرق خامسة وقد بلغ تسع سنين وجب قطع اصابع يمينه الاربع ويترك له الراحة والابهام كما يقطع الرجل واعتبرنا السبع والتسع سنين لانه قد جاء به خبر صحيح (١) وقال أبو الصلاح : إذا سرق الصبى هدد في الاولة وحكت اصابعه في الثانية بالارض حتى تدمى وقطعت اطراف انامله الاربع من المفصل الاول في الثالثة ومن المفصل الثاني في الرابعة ومن اصول الاصابع في الخامسة.
والعبد إذا سرق من مال سيده لا يجب عليه القطع وكذلك إذا اقر بانه سرق من غير سيده فإن قامت عليه البينة بانه سرق من غير سيده وجب عليه القطع.
والاب إذا سرق من مال ولده سواء كان في حرز أو غير حرز والزوج إذا سرق من مال زوجته إذا لم يكن المال محرزا دونه فإن كان محرزا دونه وجب عليه القطع والزوجة حكمها حكم الزوج في ذلك والاجير إذا سرق من مال المستاجر سواء كان محرزا أو غير محرز والضيف إذا سرق من مال مضيفه كذلك جاء به خبر صحيح مطلقا (٢) وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط : ان كان محرزا دونهما وجب عليهما القطع.
وعبد الغنيمة إذا سرق من مال الغنيمة ومن سرق وليس له يد ولا رجل ومن اقر مرة أو مرتين ثم رجع عن اقراره الزم بالسرقة ولا قطع عليه وقد روى أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي
__________________
(١) التهذيب ١٠ / ١٢٠.
(٢) الكافي ٧ / ٢٢٨.