سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (١) وقال ابن ادريس : لا يجب عليه القطع.
وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة بعينها فقطع ثم اتيا بعد باخر وقالا (هذا الذي سرق وإنما وهمنا في حق الاول) لم تقبل شهادتهما على الثاني وغرما دية يد الاول فإن قالا تعمدنا وجب عليهما قطع ايديهما ان اختار ذلك المقطوع ويؤدى اليهما دية واحدة وان اختار يد احدهما كان له ذلك ويؤدى الشاهد الاخر الى المقطوع الثاني نصف دية يده.
ومن سرق شيئا من التمر أو الكرم وهو بعد في الشجر فلا قطع عليه ومن سرق شيئا من حجارة الرخام على ما رواه السكوني (٢).
ومن سرق شيئا من الطير على ما رواه محمد [بن يحيى عن أحمد بن محمد] بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقتله وقال : لا قطع في الطير (٣).
ومن سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة على ما رواه محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحل (٤) في كل شئ يؤكل من اللحم أو الخبز واشباه ذلك (٥).
__________________
(١) المصدر السابق ١٠ / ١٠٦.
(٢) الكافي ٧ / ٢٣٠.
(٣) نفس المصدر والصفحة والزيادة منه.
(٤) المحل : الجدب وانقطاع المطر ويبس الارض.
(٥) الكافي ٧ / ٢٣١.