واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل.
وقال الشيخ المفيد وأبو الصلاح وسلار : دية العمد شبيه الخطا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (١) وهو المذكور في خبر ابي بصير وخبر العلاء بن الفضيل وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة واربع وثلاثون خلفة طروقة الفحل (٢) وقال في الكتابين المذكورين : وقد روى انها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون واربعون خلفة ولم اقف في التهذيب ولا في الاستبصار على حديث بما ذكره في النهاية ومسائل الخلاف في الخطا شبيه العمل.
وتستادى دية العمد المحض في سنة واحدة ودية الخطا المحض في ثلاث سنين فاما دية الخطا شبيه العمد فقد ذهب الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف الى انها تستادى في سنة واحدة (٣) وقال في المبسوط تستادى في سنين وهو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة (٤) وقال صاحب الوسيلة تستادى في سنة واحدة ان كان غنيا وتستادى في سنتين ان لم إن لم يكن كذلك والصحيح انها تستادى في سنة واحدة سواء كان غنيا أو غير غنى يدل على ذلك ان الاصل عدم التاخير في الحقوق ويدل عليه ايضا ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان على عليه السلام يقول : تستادى دية الخطا في ثلاث سنين وتستادى دية العمد في سنة (٥).
__________________
(١) المقنعة ص ١١٥.
(٢) الخلاف ٢ / ٣٧٥.
(٣) الخلاف ٢ / ٣٧٥.
(٤) المقنعة ص ١١٥.
(٥) التهذيب ١٠ / ١٦٢.