ابن على بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الارمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (١).
وقال الشيخ في مسائل الخلاف انه بالخيار بين ان يقبض عن احدى عينيه أو ياخذ الدية كاملة (٢) وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة (٣).
وان كانت العوراء قد ذهبت في قصاص أو جنى عليه جان واخذ ديتها أو عفى عن الجاني لم يكن له اكثر من نصف الدية إذا كانت الجناية خطا فإن كانت عمدا فله قلع عين الجاني أو يصطلحان على شئ أما نصف الدية أو اكثر أو اقل.
وفي اهداب العينين جميعا الدية كاملة وفي كل منهما ربع الدية على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف (٤) وهو مذهب ابي حنيفة وقال ابن ادريس فيه حكومة وهو مذهب الشافعي وقال مصنف الوسيلة في كل هدب ثلث دية الجفن.
وفي اشفار العينين جميعا الدية إلا سدسها وفي الاسفلين منهما نصف الدية وفي كل واحد ربع الدية وفي الاعلين ثلث الدية وفي كل واحد منهما السدس وهو المذكور في كتاب ظريف (٥) وبه قال الشيخ المفيد
__________________
(١) نفس المصدر والصفحة.
(٢) الخلاف ٢ / ٣٨٩.
(٣) المقنعة ص ١٢٠.
(٤) الخلاف ٢ / ٣٨٢.
(٥) ظريف بن ناصح أصله كوفي نشأ ببغداد ، كان ثقة في حديثه صدوقا له كتب منها كتاب الديات وكتاب الحدود ينقل عنهما كثيرا المؤلف في هذا الكتاب ـ انظر رجال النجاشي ص ١٥٦.