منهما نصف الدية وفي الفخذين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الساقين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي القدمين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي اصابع الرجلين الدية كاملة وفي كل واحد منها عشر الدية وقال المفيد في المقنعة وأبو جعفر في النهاية وأبو الصلاح في الكافي وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن ادريس وذهب أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط الى ان في الابهام ثلث دية الاصابع الخمس وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح.
وجميع ما ذكرناه مما يجب فيه الدية كاملة ان كان في الحر ففيه ديته وان كان في الحرة ففيه ديتها وهي نصف دية الحر وان كان في ذمى ففيه ديته وهي ثمانون دينارا ان كان ذكرا وان كان انثى ففيها اربعون دينارا وان كان في مملوك أو مملوكة ففيه قيمتهما ما لم يزد قيمته على دية الحر وقيمتها على دية الحرة وان زادت على دية الحر أو الحرة ردت اليهما
خبران يتعلقان بهذا الفصل :
الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد البرقى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : كلما في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية (١) ورواه محمد بن على بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب ما يجب الدية ونصف الدية عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).
وعن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله
__________________
(١) التهذيب ١٠ / ٢٥٨.
(٢) من لا يحضر ٤ / ١٠٠.