في شعر اللحية أو الراس إذا لم ينبت الدية فإن نبت ففيه ربع الدية.
وفي لسان الاخرس وذكر العنين وذكر الخصى ـ رواه الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام (١)
وفي الظهر إذا كسر ثم صلح وفي المأمومة في الراس وفي الجايفة في البدن وفي النافذة في الانف إذا لم ينسد فإن انسد ففيها خمس الدية مائتا دينار وفي خرم الانف ثلث الدية على ما رواه محمد بن الحسن بن شمون (٢) وفي كل جانب من الانف ثلث الدية على ما رواه غياث (٣) وخبر آخر رواه محمد بن عبد الرحمن العزرمى (٤)
وفي شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث الدية فال بدت والتامت فخمس الدية وفي البيضة اليمنى ثلث الدية وقد تقدم الخلاف فيها وفي سلس البول بكسر البعصوص أو العجان إذا دام السلس الى ضحوة ثم انقطع ثلث الدية.
ومن داس بطن انسان حتى يحدث وجب ان يداس بطنه حتى يحدث لخبر رواه السكوني (٥) وقال ابن ادريس لا قصاص فيه لأن فيه تعزيرا بالنفس.
وإذا ضربت المراة فارتفع حيضها انتظر بها سنة فإن لم يرجع إليها حلفت ووجب على ضاربها ثلث دية المراة.
__________________
(١) المصدر السابق ١٠ / ٢٧٠.
(٢) المصدر السابق ١٠ / ٢٥٦.
(٣) المصدر السابق ١٠ / ٢٦١.
(٤) المصدر السابق ١٠ / ٢٧٥.
(٥) المصدر السابق ١٠ / ٢٥١.