الدية كاملة أو اقل وفي شعر العين الاعلى ثلث دية العين وقد تقدم الخلاف.
وفي شحمة الاذنين ثلث دية الاذن وفي خرمها ثلث دية الشحمة ايضا وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف (١) ومصنف الوسيلة ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمار في الخبر المتقدم ان في كل فتق ثلث الدية (٢)
وفي السن الاسود إذا قلعت ثلث ديتها صحيحة على اصح القولين لخبرين صحيحين وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف (٣) ومصنف الوسيلة وهو اختيار ابن ادريس وفي كتاب ظريف بن ناصح ديتها اثنى عشر دينارا ونصف وقال الشيخ في النهاية في باب ديات الاعضاء والجوارح فيه ربع دية السن الصحيح روي خبر ضعيف رواه عبد الله بن بكير وهو فطحى (٤) وروى أحمد بن محمد عن على بن الحكم وغيره عن ابان عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيه الدية (٥).
وفي السن الزائدة إذا اقلعت منفردة ثلث دية السن الاصلى وقال
__________________
(١) الخلاف ٢ / ٣٨١.
(٢) انظر هذا الكتاب ص ١٤٩ شرح رقم (٥).
(٣) الخلاف ٢ / ٣٨٧.
(٤) قال العلامة في رجاله ص ١٠٦ : عبد الله بن بكير قال الشيخ الطوسي أنه فطحى المذهب الا أنه ثقة ، وقال الكشي قال محمد بن مسعود عبد الله بكير وجماعة من القطحية هم فقهاء أصحابنا ... وقال في موضع آخر أن عبد الله بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه واقروا له بالفقه ، فأنا اعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا.
(٥) التهذيب ١٠ / ٢٥٦.