الله عليه وآله وسلم ... في الدامية بعيرا وفي الهاشمة (١) بعيرين وفي المتلاحمة ثلاثة ابعرة (٢).
وبما رواه على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله في الحكم (٣).
والجواب : ان الاخبار التي استدللنا بها اعدل رجالا لأن سهل ابن زياد ضعيف ومحمد بن الحسن غال والسكونى من رجال العامة (٤).
وهذه الجراحات إنما يكون هذا حكمها إذا كانت في الراس والوجه فاما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الراس منسوبا الى العضو الذي هي فيه مثال ذلك : الموضحة في الراس والوجه ففيها نصف عشر الدية فإن كانت في اليد ففيها نصف عشر الدية وان كانت في الاصبع ففيها نصف عشر دية الاصبع وهكذا في باقى الجراحات.
وقال الشيخ في النهاية : والقصاص ثابت في جميع الجراحات الا المأمومة خاصة لأن فيها تعزيرا بالنفس وليس فيها اكثر من ديتها وذهب الشيخ في مسائل الخلاف والمبسوط الى ان القصاص لا يثبت في المأمومة والجايفة والهاشمة والمنقلة وهو اختيار ابن ادريس.
__________________
(١) في المصدر (في الباضعة).
(٢) التهذيب ١٠ / ٢٩٠.
(٣) نفس المصدر والصفحة.
(٤) انظر ما يتعلق بسهل في هذا الكتاب ص ٩٦ ومحمد بن الحسن بن شمون ص ٤٩ ، والسكوني ص ٢٠.