قال : كان على عليه السلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا (١) والعمل بالاخبار الاولة اولى لأن الحسن بن صالح زيدي بترى (٢).
ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو احدا من الائمة فدمه هدر لكل من سمع ذلك منه روى خبر مرسل في التهذيب في باب القصاص في قتيل الزحام معناه ان عبد الله النجاشي سال أبا عبد الله عليه السلام فقال : انى قتلت سبعة ممن يشتم أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال : عليك لكل رجل كبش تذبحه بمنى لانك قتلتهم بغير اذن الامام ولو انك قتلتهم باذنه لم يكن عليك شئ (٣).
وروى في باب الحد في الفرية انه حلال الدم ولم يتعرض للكبش (٤)
ومن زعم انه نبى حل قتله ولا دية له رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ان بزيعا يزعم انه نبى قال : ان سمعته يقول ذلك فاقتله (٥).
ومن طلب انسانا على نفسه أو ماله فدفعه فادى الى قتله فلا دية له ومن دخل دار قوم ليسرق متاعهم فقتلوه فلا دية له وإذا قتل الاب
__________________
(١) الاستبصار ٤ / ٢٧٩.
(٢) قال العلامة في رجاله ص ٢١٥ : الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي من أصحاب الباقر عليه السلام ، وهو صاحب المقالة ، واليه تنسب الصالحية منهم. وانظر فرق الشيعة ص ٥٧.
(٣) التهذيب ١٠ / ٢١٤.
(٤) المصدر السابق ١٠ / ٨٦.
(٥) المصدر السابق ١٠ / ١٤١.