بالجلل وعرق الابل الجلالة (١) وغيرها من الحيوانات وبه قال الشيخ في النهاية ومعظم كتبه وجماعة من اصحابنا يدل على ذلك ما رواه أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن يحيى عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال : لا تأكلوا من لحوم الجلالة وان اصابك من عرقها فاغسله (٢) وروى مثل ذلك حفص بن البخترى عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).
والدم على اختلافه عدا دم البق والبراغيث والسمك وكل ما لا نفس له سائلة وارتماس الجنب في البئر ينجسها على اصح القولين لخبر صحيح يلزم منه تنجيسها رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (٤).
واشتباه الماء الطاهر بالماء النجس في الانائين ولو لا النص (٥) والاجماع لجاز القرعة فيهما.
وقد الحق الشيخ أبو جعفر بذلك عرق الجنابة من الحرام وإليه ذهب المفيد في المقنعة (٦) ورجع في الرسالة الى ولده. والحق ايضا لبن
__________________
(١) الحيوانات الجلالة : التي تتغذى من النجاسات.
(٢) التهذيب ١ / ٢٦٣ ، الكافي ٦ / ٢٥٠ وفيه (هشام بن سالم عن أبي حمزة) و (من لحوم الجلالات).
(٣) التهذيب ١ / ٢٦٣.
(٤) الكافي ٣ / ٦٥ ، وفيه (منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور).
(٥) في الوسائل ١ / ١١٦ الحديث ١٤.
(٦) المقنعة ص ١٠.