أبو جعفر في الثاني من النهاية وغيره من كتبه وإليه ذهب جماعة من اصحابنا وقال محمد بن ادريس : لا يطهر.
والعصير إذا صار اسفله اعلاه ولحرارته نقص نجس وحرم شربه فإذا غلى بالنار وذهب ثلثاه وبقى ثلثه طهر وحل شربه.
واللبن والجرار والكيزان وما اشبه ذلك إذا عمل من طين نجس وفخر وكلما تحيله النار من الاشياء النجسة إذا صار رمادا والأرض تطهر الخف والنعل من النجاسة والتراب يطهر اناء ولوغ الكلب مضافا الى الماء في المرة الاولى جاء به حديث صحيح يلزم منه ذلك (١) وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسى واكثر اصحابنا وقال شيخنا المفيد قدس الله روحه : في المرة الثانية (٢).
والحجر والمدر والخزف والخشب والخرق تطهر موضع الاستنجاء إذا لم يتعد الغائط المخرج فإن تعدى فلا بد من غسله بالماء ويستحب ايضا ان يضاف الى الماء قبل استعماله الاحجار.
والشمس تطهر الأرض والبواري إذا اصابها الماء النجس أو البول النجس وطلعت عليها الشمس وجففتها وأما الحصر فلم اقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : كلما اشرقت عليه الشمس فقد طهر (٣).
واستحالة الخمر خلا ونزح كل ماء البئر النجسة أو بعضه في الموضع
__________________
(١) التهذيب ١ / ٢٢٥.
(٢) المقنعة ص ٩.
(٣) التهذيب ١ / ٢٧٣ و ٢ / ٣٧٧ ، والحديث في الموضعين عن أبي جعفر عليه السلام.