في الثاني من النهاية والاول من مسائل الخلاف وأبو الصلاح في الكافي وهو اختيار الفقيه محمد بن ادريس.
والثوب الذي فوق جلد الثعلب أو تحته. وقال الشيخ في النهايه لا يجوز.
والحرير المحض للنساء والعمامة بغير حنك والثوب المؤتزر به فوق القميص والثياب المنقوشة بالتماثيل والقميص المكفوف بالديباج أو الحرير المحض والثوب المشتمل به اشتمال الصماء (١) وثوب الحائض إذا كانت متهمة وثوب شارب الخمر ومن لا يتحفظ من النجاسات إذا لم يعلم فيه نجاسة وكلما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والنعل والخف والسيف والمنطقة والخاتم والسوار والخلخال والدملج وما اشبه ذلك إذا كان فيها نجاسة وجاء خبر مرسل يتضمن ما كان على الانسان أو معه وفيه نجاسة (٢) والخلاخل إذا كان لها صوت والا سورة كذلك واللثام إذا لم يمنع من القراءة فإن منع كانت الصلاة فيه غير جائزه وروى خبر : (أما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا باس) (٣).
والخاتم إذا كان فيه صورة والنقاب للمراة والقباء إذا كان مشدودا إلا في حال الحرب وقال الشيخ المفيد : لا يجوز (٤) وقال الشيخ في التهذيب : ذكر ذلك على بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة
__________________
(١) اشتمال الصماء : أن يجلل الشخص جسده كله بالكساء أو بالازار.
(٢) في التهذيب ٢ / ٣٥٨ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.
(٣) الاستبصار ١ / ٣٩٧ ، التهذيب ٢ / ٢٢٩.
(٤) المقنعة ص ٢٥.