الفجر قبل دخول وقت الفجر وقال بعض الاصحاب لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر والصحيح ان وقتها بعد صلاة الليل سواء كان قبل الفجر أو معه أو بعده للخبر الصحيح (١).
واذان الفجر قبل طلوع الفجر وقال ابن ادريس : وغسل يوم الجمعة ويوم الخميس لمن يغلب على ظنه عوز الماء وكذلك غسل الاحرام قبل الميقات إذا خاف عوز الماء.
وطواف السعي والحج وطواف النساء ويجوز تقديم هذه الثلاثة للمتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو مريضا أو امراة تخاف الحيض جاءت به اخبار.
وطواف الحج وسعى الحج للقارن والمفرد مع عدم الشيخوخة والمرض والخوف والحيض ووجودها وطواف النساء لهما مع الشيخوخه والمرض والحيض والخوف وروى في الطواف للمفرد ولم يتعرض بالقارن ولا بالسعي عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن موسى عليه السلام (٢).
وصوم ثلاثة ايام للمتمتع بالعمرة الى الحج من اول ذى الحجة في دم المتعة لمن يتعذر عليه دم الهدى أو ثمنه ـ ذكره الشيخ في النهاية وغيرها من كتبه على ما رواه سعيد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن على بن النعمان عن محمد بن بسنان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من لم يجد الهدى واحب ان يصوم ثلاثة
__________________
(١) انظر التهذيب ٢ / ١٣٢.
(٢) الكافي ٤ / ٤٥٩ ، وفيه (عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام)
(٣) في التهذيب (سعد بن عبد الله) و (عن أبان الازرق عن زرارة).