كان قد رفع راسه بعد شكه أو شك فيه قبل رفع راسه ثم رفعه بطلت الصلاة.
والحق بهذا اربعة مواضع فقال ابن بابويه وسلار : من قعد في حال القيام أو قام في حال القعود فعليه سجدتا السهو وقال أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة : وإذا شككت فلم تدر اصليت ركعتين ام ثلاثا وذهب وهمك الى الاقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم.
[وقال ايضا : وان شككت فلم تدر اثلاثا صليت ام اربعا وذهب وهمك الى الاربع فاسجد سجدتي السهو] (١)
والاخبار المشار إليها :
سعد عن ايوب بن نوح عن على بن النعمان الرازي قال : كنت مع اصحاب لي في سفر وانا امامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين فقال اصحابي : إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا : أما نحن فنعيد فقلت : لكننى لا اعيد واتم بركعة فاتممت بركعة ثم سرنا فاتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من امرنا فقال : أنت كنت اصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدرى ما صلى (٢)
الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد اتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين؟ فقال :
__________________
(١) كذا في ط وم ، وفي ح هكذا : (وقال أبو الصلاح في الكافي : وإن لحق في الصلاة ناسيا فعليه سجدتا السهو).
(٢) التهذيب ٢ / ١٨١.