ضعيف (١) ومحمد بن الحسن بن شمون وهو غال (٢) والمعتمد في ذلك اجماع الامامية.
وإذا وطئ الانسان ما يركب على ظهره مما لا يقع عليه الزكاة في الاغلب كالفرس والبغل والحمار وما اشبه ذلك وجب عليه التعزير وقيمته لمالكه واخراج ذلك الحيوان الى بلد آخر وبيعه وتصدق ثمنه ـ على ما ذكره الشيخ المفيد في المقنعة وأبو جعفر الطوسى ومصنف الوسيلة في الوسيلة ولم اقف في التهذيب وغيره على حديث يتضمن تصدقه بثمنه وقال الشيخ محمد بن ادريس : ثمنه لمن غرم.
وإذا حلف الانسان أو نذر أو عاهد الله تعالى ان يتصدق بشئ وجب عليه ان يتصدق به إذا كان الاولى الصدقة به فإن لم يكن كذلك فلم يجب عليه ذلك.
والربا وغيره من المغصوب إذا علم الانسان مقداره ولم يعلم صاحبه يجب الصدقة به فإن علم صاحبه رده إليه وان لم يعلم مقداره صالحه عليه وان لم يعلم صاحبه ولا علم مقداره اخرج منه الخمس الى مستحق الخمس وحل له التصرف في الباقي.
__________________
(١) أبو سعيد سهل بن زياد الادمي الرازي من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام ، اختلف قول الشيخ الطوسي فيه فقال في موضع أنه ثقة وقال في عدة مواضع أنه ضعيف ، وقال النجاشي أنه ضعيف في الحديث غير معتمد فيه ، وقال ابن الغضائري إنه كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب ـ انظر رجال العلامة ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩.
(٢) محمد بن الحسن بن شمون أبو جعفر البغدادي واقف ثم غلا ، وكان ضعيفا جدا فاسد المذهب ، وأضيف إليه أحاديث في الوقف ـ رجال النجاشي ص ٢٥٨.