وإذا جامع قبل وقوفه بالمشعر في القبل وجب عليه بدنه والحج من قابل وجاء به حديث صحيح (١) وقال بعض اصحابنا : لا يجب عليه الحج من قابل وهو الذي يلوح من قول أبي الصلاح.
وإذا جامع قبل ان يطوف طواف الزيارة في القبل كان أو في الدبر وجب عليه بدنه فان لم يجد فبقره فإن لم يجد فشاه.
وإذا جامع قبل ان يطوف طواف النساء أو قبل ان يطوف منه اربعه اشواط وجب عليه بدنه فإن كان قد طاف منه اربعه اشواط فلا شئ عليه وروى به خبر صحيح (٢) وقال ابن ادريس : يجب عليه طاف اربعه اشواط أو لم يطف.
وإذا جامع في العمرة المفردة قبل الفراغ منها وجب عليه بدنه وابطلت عمرته ووجب عليه المقام بمكه الى الشهر الداخل فإذا دخل الشهر خرج الى بعض المواقيت فاحرم بعمره.
وإذا جامع بعد الفراغ من العمرة التي يتمتع بها الى الحج قبل التقصير وجب عليه بدنه وروى بذلك خبر صحيح (٣) وقال الحسن بن أبي عقيل : فإن جامع الرجل في عمرته بعد ان طاف لها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنه وعمرته تامه اطلق رحمه الله العمرة.
وإذا جامع قاهرا زوجته على الجماع وقد احل من احرامه ولم تحل هي وجب عليه البدنه دون زوجته.
وإذا جامع المحل امته المحرمة باذنه وجب عليه البدنه فإن لم يتمكن من البدنه وجب عليه شاه وروي : انه ان كان موسرا فعليه بدنه وان
__________________
(١) الكافي ٤ / ٣٧٨ ، من لا يحضر ٢ / ٢١٢.
(٢) التهذيب ٥ / ٣٢٢ ـ ٣٢٤.
(٣) المصدر السابق ٥ / ١٦٢.