صفوان عن عبد الله بن سنان وابن أبي عمير عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (١).
وإذا اكلها المحل فيما بين البريد الى الحرم وجب عليه بدنه وإليه ذهب الشيخ المفيد في المقنعه والشيخ أبو جعفر في النهايه وجاء به حديث صحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه وروى على بن رئاب عن ابان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم حجاج محرمين اصابوا افراخ نعام فاكلوا جمعا؟ قال عليه السلام : عليهم مكان كل فرخ اكلوه بدنه يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال (٢).
وإذا كسر المحرم بيض نعامه بنفسه أو وطاها بغيره وكسرها فإن كان قد تحرك فيها الفرخ وجب عليه عن كل بيضه بكره من الابل (٣) وجاء بالبكره خبر صحيح (٤) وبالبعير خبر صحيح (٥) وان لم يكن فيها فراخ وجب عليه ارسال فحل الابل في الاناث بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله جاء بالفحل عده اخبار وبالفحولة خبر واحد (٦) هذا في المحرم فاما المحل فليس عليه ارسال وليس عليه إلا قيمه البيض وهي عن كل بيضه درهم.
وجميع هذه الافعال إذا فعلها الانسان ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه إلا النعامة وبيضها فانه يجب فيهما ما ذكرناه على كل حال واعتبر الشيخان
__________________
(١) المصدر السابق ٥ / ٣٨٢.
(٢) من لا يحضر ٢ / ٢٣٦.
(٣) البكرة من الابل : الفتى منها.
(٤) التهذيب ٥ / ٣٥٥.
(٥) نفس المصدر والصفحة.
(٦) المصدر السابق ٥ / ٣٥٤.