وإذا امني بالنظر الى غير اهله وعدم البدنه وجب عليه بقره وقد تقدم الحديث فيه.
وبجداله مرتين كاذبا يجب عليه بقره.
وتجب البقره ايضا بقلع شجره الحرم محرما كان أو محلا إلا النخل وشجر الفاكهة وما غرسه الانسان بنفسه وما نبت في داره وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله في مسائل الخلاف : في الشجره الكبيرة بقره وفي الصغيره شاه وقال أبو الصلاح : دم شاه ولم يفرق وقال ابن ادريس الاخبار وردت بتحريم قلع شجر الحرم دون الكفارة.
وتجب البقره ايضا بالسباب وبالكذب مطلقا من دون تقييد بجدال على ما رواه محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضاله بن ايوب عن أبي المعزا (١) عن سليمان ابن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الجدال شاه وفي السباب والفسوق بقره (٢).
وروى : ان من بعث بهدى وأمر الذي بعثه معه ان يشعر أو يقلد في يوم كذا وكذا ولا يستطيع ان ينزع الثياب : فليلبس ولينحر بقره في يوم النحر روى في باب الزيادات من الحج في التهذيب (٣).
وروى خبر في باب النذر من التهذيب ان عنبسه بن مصعب (٤)
__________________
(١) كذا في الكافي ، وفي نسخ الكتاب تشويش في هذه الكنية ، وهو الحميد ابن المثنى الصيرفي الثقة ـ انظر منتهى المقال لابي على ص ٣٥٢.
(٢) الكافي ٤ / ٣٣٩.
(٣) التهذيب ٥ / ٤٢٥.
(٤) كذا في التهذيب ، وفي نسخ الكتاب (عتبة بن مصعب).