فاما الشيخ المفيد في المقنعه في كتاب الايمان والنذور والكفارات فقال ومن نفر حمام الحرم كان عليه دم شاه (١).
وإذا اوقد جماعه محرمون نارا فوقع فيها طائر فإن لم يكن قصدوا ذلك وجب عليهم كلهم شاه واحده وان قصدوا ذلك وجب على كل واحد منهم شاه.
والمحرم إذا تعذر عليه ارسال فحوله الابل في اناثها في كسر بيض النعام كان عليه عن كل بيضه شاه فإن لم يجد تصدق على عشره مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يقدر صام ثلاثه ايام رواه على بن أبي حمزه وهو واقفى عن أبي الحسن عليه السلام (٢).
والمحرم إذا وجب عليه بدنه في فداء ولم يجد وجب سبع شياه وقد تقدم الخبر فيه في فصل ما يجب فيه البدنه (٣).
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فاكل المحرم وجب على المحرم عن كل بيضه شاه وعلى المحل عن كل بيضه درهم جاء به خبر صحيح (٤) فاما الارسال فلا يجب ههنا.
وإذا شرب المحرم في الحرم لبن ظبيه وجب عليه شاه وقيمه اللبن كذلك ورد الخبر مقيدا بالحرم رواه صالح بن عقبه عن يزيد بن عبد الملك
__________________
(١) المقنعة ص ٨٩.
(٢) التهذيب ٥ / ٣٥٤ ، وعلى بن أبي حمزة هذا قيل فيه انه واقفي كذاب منهم ملعون ـ انظر رجال العلامة ص ٢٣١. والواقفة هم الذين وقفوا على الامام موسى بن جعفر عليه السلام وقالوا إنه القائم المنتظر ولم يأتموا بعده بامام ـ راجع فرق الشيعة ص ٨١.
(٣) التهذيب ٥ / ٤٨١.
(٤) المصدر السابق ٥ / ٣٥٥.