ثوب شاه جاء به اخبار صحيحه (١) وان كانت جنسا واحدا وجب عليه شاه واحده.
وإذا اكل المحرم طعاما لا يحل له اكله وجب عليه شاه كذلك ورد الخبر مطلقا في الطعام (٢).
وإذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العو أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاه ولم اقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاه في استعمال الكافور والمعتمد في ذلك على عمل اصحابنا.
وإذا افاض المحرم من المشعر قبل طلوع الفجر مختارا وجب عليه شاه فاما الشيخ الكبير والخائف فلا شئ عليهما.
وإذا لم يبت الحاج ليالى التشريق بمنى وجب عليه ثلاث شياه إذا اقام ثانى التشريق بمنى حتى تغيب الشمس وإن لم يقم ونفر لم يجب عليه شئ وإذا بات هذه الليالى بمنى حتى تغيب الشمس وخرج منها بعد نصف الليل فلا شئ عليه وكذلك ان بات بمكه مشتغلا بالطواف والعبادة فلا شئ عليه ايضا فإن لم يكن مشتغلا وجب عليه ما ذكرناه
وإذا زالت الشمس قبل ان يحلق عالما بانه لا ينبغى كان عليه دم شاه جاء به خبر صحيح.
وإذا لبس المحرم الخف أو الشمشك (٣) وجب عليه شاه على ما ذكره بعض اصحابنا ولم اقف على خبر يتضمن ذلك.
وإذا قلع المحرم ضرسه وجب عليه شاه على ما روي في خبر مرسل (٤)
__________________
(١) الكافي ٤ / ٣٤٨ ، التهذيب ٥ / ٣٦٩.
(٢) التهذيب ٥ / ٣٦٩.
(٣) في مجمع البحرين : قيل أنه المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة.
(٤) التهذيب ٥ / ٣٨٥.