والعبد المرتد عن فطره لانه يجب قتله في الحال والعبد المسلم لا يجوز بيعه على الكافر والعبد الابق (١) منفردا فإن اضاف إليه شيئا آخر وباعهما معا جاز البيع والعبد إذا كان طفلا قبل ان يستغنى عن امه على ما روى (٢) وفيه خلاف.
والأرض المأخوذة عنوه والوقف الا ان يخاف هلاكه أو يؤدى المنازعه فيه بين اربابه الى ضرر عظيم أو يكون لهم حاجه شديده وبيع الوقف معها اصلح لهم وروى بيعه مع وجود حاجتهم وعدم ما يخرج من الوقف عن كفايتهم : أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب عن جعفر بن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام (٣) وروى خبر آخر ضعيف لم يسند الى امام ومنع ابن ادريس من بيع الوقف على كل حال.
ولا يجوز بيع المصحف إلا الجلد والورق وبيع الرطب بالتمر وبه قال الشيخ في النهايه وذهب في الاستبصار الى جوازه مع الكراهيه (٤) يدل على ما اخترناه ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب من اجل ان اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص ـ تم الخبر (٥).
والثمره سنه واحده قبل ادراكها من غير اضافه شئ إليها أو اشتراط
__________________
(١) الابق : العبد الذي هرب من مولاه وفر.
(٢) الكافي ٥ / ٢١٩.
(٣) التهذيب ٩ / ١٣٣.
(٤) الاستبصار ٣ / ٩٣.
(٥) المصدر السابق ٣ / ٩٣.