وبيع ما مات في الماء من السمك أو وثب على الاجراف فمات قبل اخذه وبيع دواب البحر إلا الخز وما يحل اكله من السمك مما له فلس
وبيع الدبا وهو الجراد قبل ان يستقل بالطيران وبيع الدب لانه مسخ وبيع ملك الغير إلا باذن صاحبه أو اجازته البيع وبيع اللبن في الضرع سواء حلب معه شئ أو لا يحلب وذهب الشيخ في النهايه الى انه ان حلب شيئا من اللبن وباعه مع ما بقى في الضرع صح البيع معتمدا على خبر رواه سماعه وهو واقفى ومع ذلك لم يسنده الى أحد من الائمه عليهم السلام (١).
وبيع الصوف أو الشعر أو الوبر قبل جزه فإن اشترى اصواف الغنم وجلدها في عقد واحد صح البيع على ما رواه ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).
وبيع المسك في فاره وبيع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق قبل اختباره وبيع السمك في الماء قبل صيده وبيع الطير في الهواء وبيع الوحش قبل صيده وبيع الجلال قبل اعلام المشترى به أو استبرائه وبيع المعيب قبل ان يبين العيب أو يبرئ البائع من العيوب.
وبيع السلاح على الكفره في حال الحرب والهدنه وبيع الدروع واشباهها في حال الحرب دون الهدنه على كراهيه فيه.
وبيع المغنيه بزياده في ثمنها لاجل الغناء وبيع الخشب بشرط ان يجعله صنما أو ملاهي وبيع العنب أو التمر بشرط ان يجعله خمرا أو نبيذا والصحيح ان هذين البيعين لازمان لأن النهى في المعاملات لا يدل على الفساد
__________________
(١) الكافي ٥ / ١٩٤.
(٢) نفس المصدر والصفحة.