لقضاء دينه إذا امتنع المفلس من بيعه وكذلك حكم المماطل بالدين وهو ملى (١).
وإذا كان على الميت دين ولم يخلف من جنس الدين ما يقضى عنه وامتنع الوراث من البيع جاز للحاكم ان يبيع من ملكه ما يقضى به الدين ،
ومن اعتق نصيبه من عبد مضاربة وكان موسرا الزم شراء الباقي وعتقه وبه جاءت احاديث صحيحة (٢) وان كان معسرا كان العتق بلا خلاف باطلا وقال ابن ادريس : ان العتق باطل سواء كان موسرا أو معسرا.
والعبد إذا اسلم عند ذمى وجب بيعه على مسلم وتسليم ثمنه الى الذمي ولا يقر ملكه عليه.
وإذا لم يخلف الميت إلا وارثا مملوكا لغيره وترك من المال مقدار الثمن أو اكثر الزم سيده بيعه ليعتق ويرث المال ولا يجوز لسيده الامتناع من ذلك وان كان ما خلف اقل من ذلك لم يجب شراؤه [وكذلك إن كان اثنين أو جماعة ولم يخلف إلا دون اثمانهم] (٣).
وإذا كان الرجل وطئ جارية غيره باباحة ولم يشترط على السيد كون ولده منها حرا وجاءت بولد كان لسيدها ووجب على أبيه ان يشتريه ولا يجوز للسيد الامتناع من البيع.
وإذا كان بين نفسين مال لا يصلح قسمته واحتاج احدهما الى ثمنه حاجة ضرورية وتعذر عليه من يشترى حصته منفردة وامتنع شريكه من الاجتماع معه على بيع الكل جاز للحاكم البيع عن شريكه إذا راى ذلك
__________________
(١) الملي : الذي له مال وهو غني وليس فقير.
(٢) التهذيب ٨ / ٢١٩.
(٣) الزيادة من ح وم.