جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول : حتى آتيك بثمنه؟ قال : ان جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له (١).
اسحاق بن عمار عن العبد الصالح مثله.
وخيار بائع الخضر بعد مضى يوم إذا لم يقبض الثمن أو لم يقبض المشترى المبيع رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه السلام في الرجل يشترى الشئ يفسد في يومه ويتركه حتى ياتيه بالثمن؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له (٢) وهذا الحديث مرسل لا يعتمد عليه وإنما المعتمد في هذا الحكم هو الاجماع.
وخيار الرد بالعيب في النكاح والمعاملات وخيار المغبون غبنا ظاهرا في امضاء البيع وفسخه إذا لم يكن عالما بالغبن والخيار إذا لم يسلم للمشترى كل المبيع أو وجده بغير الصفة ومن اشترى سلعة مرابحة نقدا فعلم بعد ذلك ان البائع اشتراها نسيئة فهو مخير بين فسخ البيع وبين ان ياخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع على ما ذكره الشيخ في المبسوط واختاره ابن ادريس وقال الشيخ في النهاية : يكون له مثل ذلك الاجل وبه قال صاحب الوسيلة وهو الصحيح يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمران عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشترى المتاع الى اجل؟ فقال : ليس له ان يبيعه بمرابحة إلا الى الاجل الذي اشتراه إليه وان باعه مرابحه فلم يخبره كان للذى اشتراة من
__________________
(١) الكافي ٥ / ١٧١.
(٢) المصدر السابق ٥ / ١٧٢.