على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في النهاية وذهب في مسائل الخلاف والتبيان الى انه لا يجوز وبه قال المفيد في المقنعة وابن ادريس في السرائر إلا ان المفيد قال : فإن فعل خالف السنة ويفسخ نكاحه.
ويكره ايضا نكاح سيئة الخلق والسليطة (١) ومن ليست بعفيفة والصخابة (٢) والولاجة (٣) والخراجة والمتبرجة والحقود والمستضعفة من أهل الخلاف والتي ليست بسديدة الراى والتي ليست بقانعة والذليلة في اهلها العزيزة مع بعلها وبنت امراة كانت زوجة أبيه إذا رزقت البنت بعد مفارقة أبيه لامها والتي قبلته وربته فإن كانت قبلته المرة والمرتين فلا باس على ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام (٤).
وبنت التى قبلته والتي زنى بامها أو بنتها على ما تقدم والتي زنى بها على ما تقدم والتي زنى بها ابوه أو ابنه وجارية أبيه إذا انتقلت إليه وكان ابوه قد قبلها بشهوة أو نظر منها الى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه وكذلك الحكم في جارية الابن وبنت امراة قد عقد عليها ولم يدخل بامها غير انه نظر منها الى يحرم على غير الزوج النظر إليه.
__________________
(١) السليطة : حادة اللسان الصخابة.
(٢) الصخابة : كثيرة الصخب ، وهو الصيحة واضطراب الاصوات للخصام والمرأة صخباء وصخابة : كثيرة اللغط والجلبة.
(٣) الولاجة : كثيرة الدخول والخروج.
(٤) التهذيب ٧ / ٤٥٥.