التقية في الكافي
لقد روى الكليني في باب التقية ٢٣ حديثا ، وكلها تنص بصراحة تأبى عن التأويل ان للانسان ان يتهرب من الضرر الموجه عليه ممن هو اقوى منه ، ولو ادى ذلك إلى موافقته فيما هو مخالف للحق أو للاعتقاد من قول أو فعل.
ومن امثلة ذلك ما رواه عن هشام بن سالم ، عن ابراهيم الاعجمي ان ابا عبد الله الصادق (ع) قال : يا ابا عمر ان تسعة اعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين.
وهذه الرواية كما وضعت مبدأ التقية عند الخوف من ضرر الغير ، يستفاد منها مشروعيتها في الفروع والاصول وفي كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين (١).
وروى عن جابر المكفوف ، عن عبد الله بن ابي يعفور ان ابا عبد الله الصادق (ع) قال : اتقوا على دينكم بالتقية ، فانه لا ايمان لمن لا تقية له ، انما انتم في الناس كالنحل في الطير ، لو ان الطير تعلم ما في اجواف
__________________
(١) ولعل عدم مشروعيتها في النبيذ والمسح على الخفين من حيث انهما من غير المتفق على جواز استعمالهما عند جميع ائمة المذاهب الاربعة ، أو من حيث ان عدم جواز استعمالهما معروف من مذهب الامامية.