الرجل. يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها فإذا طلقها واحدة بانت منه لا عدة عليها تتزوج من شاءت ثم قال : (فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) يقول : [أن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف ، وإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل (١).
[١٧٧١٨] عن ابن عباس رضي الله ، عنهما أنه تلا (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) قال : فلا يكون طالق حتى يكون نكاح (٢).
[١٧٧١٩] من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله ، عنهما أنه قال : إذا قال : كل امرأة أزوجها فهي طالق ، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فليس بشيء ، إنما الطلاق لمن يملك من أجل أن الله يقول (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ) (٣).
[١٧٧٢٠] حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق سمعت آدم مولى خالد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق» قال : ليس بشيء من أجل أن الله تعالي يقول : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ) الآية (٤).
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) آية ٥٠
[١٧٧٢١] عن أم هانئ بنت أبى طالب رضي الله ، عنها قالت : خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ، فأنزل الله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) إلى قوله : (هاجَرْنَ مَعَكَ) قالت : فلم أكن أحل له ، لأني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء (٥).
[١٧٧٢٢] عن مجاهد رضي الله ، عنه في قوله : (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) قال : أزواجه الأول الاتي كن قبل أن تنزل هذه الآية في قوله : (اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ) قال : صدقاتهن. (وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) قال : هي الإماء التي أفاء الله عليه (٦).
__________________
(١) ـ (٣) الدر ٦ / ٦٢٥.
(٤) ـ (٦) الدر ٦ / ٦٢٧ ـ ٦٢٨.