فأحل له الفتيات المؤمنات (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ) وحرم كل ذات دين إلا الإسلام وقال : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) إلى قوله : (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) وحرم ما سوى ذلك من أصناف الناس (١).
[١٧٧٤٧] عن مجاهد رضي الله ، عنه (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) يهوديات ولا نصرانيات لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين (إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) قال : هي اليهوديات والنصرانيات لا بأس أن يشتريها (٢).
[١٧٧٤٨] عن أم سلمة رضي الله ، عنها قالت : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتي أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم ، وذلك قول الله : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) (٣).
[١٧٧٤٩] عن أبي ذر رضي الله ، عنه (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) قال : من المشركات إلا ما سبيت فملكته يمينك (٤).
[١٧٧٥٠] عن أبي ذر رضي الله ، عنه (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) قال : من المشركات إلا ما سبيت فملكته يمينك (٥).
قوله تعالى : (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ)
[١٧٧٥١] عن عبد الله بن شداد رضي الله ، عنه في قوله : (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) قال : ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يتبدل وقد كان ينكح بعد ما نزلت هذه الآية ما شاء ، قال : ونزلت وتحته تسع نسوة ثم تزوج بعد أم حبيبة رضي الله ، عنها بنت أبى سفيان ، وجويرية بنت الحارث (٦).
[١٧٧٥٢] عن الحسن رضي الله ، عنه في قوله : (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) قال : قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات ، عنهن قال علي : فأخبرت علي بن الحسين رضي الله ، عنه ، فقال : لو شاء تزوج غيرهن ولفظ عبد بن حميد فقال : بل كان له أيضا أن يتزوج غيرهن (٧).
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ) ... آية ٥٣
[١٧٧٥٣] عن أنس رضي الله ، عنه قال : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه
__________________
(١) ـ (٧) الدر ٦ / ٦٣٨ ـ ٦٣٩.