والمريض إذا صلى جالسا فليقعد متربعا في حالة القراءة فإذا أراد الركوع ثنى رجليه ، فان لم يتمكن جلس كيفما سهل عليه.
والمبطون إذا صلى ثم حدث ما ينقض الصلاة فليعد الوضوء وليبن على صلاته.
ومن به سلس البول فلا بأس ان يصلى كذلك بعد الاستبراء.
وحد المرض الذى يبيح الصلاة جالسا ما يعلم الانسان من حال نفسه انه لا يتمكن من الصلاة قائما.
والمريض الذى يضر به الصيام يجب عليه الافطار ولا يجزئ عنه ان صامه.
ولا يستعين في وضوئه بغيره في حال ، فان تعذر عليه ذلك صب عليه الماء ، وان لم يتمكن من التوضؤ وضأه غيره.
المجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور ، إذا خافوا على انفسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة ، فان أحدث التيمم في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ، وجب (عليه) (١) التيمم عند حضور الصلاة والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة.
ويستحب للانسان ان يكون على الوضوء في حالتى الصحة والمرض لان المتوضئ شهيد ان حدث به حدث الموت (٢).
٥٧٧ ـ وقال النبي صلى الله عليه وآله : من نام على الوضوء ان أدركه الموت في ليله فهو عند الله شهيد (٣).
__________________
(١) في نسختي الاصل : عليهم.
(٢) هذه الاحكام مأخوذة من الاخبار من أراد فليراجع الوسائل وغيره.
(٣) عنه البحار : ٧٦ / ١٨٣ ح ٧ ، والمستدرك : ١ / ٤٢ ب ٩ ح ٢.