[حكم الأعداد من التعريف وغيره والصرف وغيره]
قال ابن مالك : (وكذا بعض الأعداد المطلقة).
______________________________________________________
قال أبو الحسن بن الضائع (١) : «ما قاله أبو سعيد مختلّ. والصحيح في النظر قول سيبويه ، وذلك أن أربع وضع على أن يكون اسما ليس بصفة فعرض فيه الوصف ، فلم يعتد به ؛ وأفعل هذا لم يستقر في كلامهم لا اسما ولا صفة ، فينبغي أن يراعى فيه حكمه الحاضر له ، وقد وجدنا العرب تحكم للكناية بحكم المكني عنه ، ألا تراهم يمنعون صرف فلانة وليس في الحقيقة باسم علم لما كان كناية عن علم. وكذلك يحذفون التنوين في قولهم : فلان ابن فلان ، إلى غير ذلك من الأحكام. وهكذا أفعل في قولنا : رجل أفعل ليس في الحقيقة بصفة ، بل هو كناية عن صفة فينبغي أن يحكم له بحكم ما كني به عنه فيمنع.
فإن قيل : قد تكون الصفة على هذا الوزن مصروفة كأرمل.
قلت : علة صرف أرمل معدومة في أفعل هذا ، ومع ذلك فإن الأكثر في أفعل الوصف ألّا ينصرف ؛ لأن ما جاء دون شرطي منع صرفه ، وهما ألّا يدخله تاء التأنيث ، ولا يكون اسما في الأصل ـ قليل جدّا.
فإن قيل : فأفعل أيضا في قولنا : كلّ أفعل صفة لا ينصرف ـ كناية عن صفة. قلت : بل هو اسم مثل به الوصف ولم يجر في اللفظ صفة على موصوف فيمنع ولا فيه معنى وصف ، فيراعى وإن لم يجر صفة فصحّ مذهب سيبويه». انتهى كلام ابن الضائع (٢).
قال ناظر الجيش : المراد بالأعداد المطلقة المدلول بها على مجرد العدد دون تقييد بمعدود ، كقولهم : ستة ضعف ثلاثة وأربعة نصف ثمانية ، فهذه الأشياء قد حكم بعلميتها ومنع صرفها للتعريف والتأنيث ، وهي جديرة بذلك ؛ لأن كلّا منها يدل على حقيقة معينة دلالة مانعة من الشركة متضمنة بالإشارة إلى ما ارتسم في الذهن معها ؛ ولو عومل بهذه المعاملة كل عدد مطلق لصح. ولو عومل بذلك [١ / ٢١٠] ـ
__________________
(١) هو علي بن محمد بن يوسف الكتابي الإشبيلي ، سبقت ترجمته.
(٢) انظر نص ابن الضائع في التذييل والتكميل : (٢ / ٣٣٠ ، ٣٣١) ، وقد بحثت عن كلامه هذا في شرحه الكبير لجمل الزجاجي ، فلم أجده. انظر الشرح مخطوطا في ثلاثة مجلدات بدار الكتب المصرية ، تحت رقم (١٩ نحو مخطوطات) وفي اثنين كبيرين تحت رقم ٢٠ ، وقد ضاع من الشرح الكثير من النسختين كما هو واضح فيهما.