.................................................................................................
______________________________________________________
قامت هند والنار اضطرمت ؛ بلزوم التاء في اللغة المشهورة ، كذلك تقول : تقوم هند والنار تضطرم ، وكما جاز للفصل : حضر القاضي امرأة ، يجوز للفصل : يحضر القاضي امرأة وكما ضعفت :
١٢١٩ ـ ما برئت من ريبة وذمّ |
|
في حربنا إلّا بنات العمّ (١) |
ضعف : (لا ترى إلّا مساكنهم) وما عومل به.
١٢٢٠ ـ ولا أرض أبقل إبقالها (٢)
يعامل بمثله أحد المضارعين في قول ذي الرمة :
١٢٢١ ـ وهل يرجع التّسليم أو يكشف العمى |
|
ثلاث الأثافي والرّسوم البلاقع (٣) |
لأن أحدهما مسند إلى ثلاث ، والآخر مسند إلى ضميره ، والراوية فيهما بالياء.
هذا آخر كلام المصنف (٤) ، وإنه لجدير أن يتمثل بقول القائل :
١٢٢٢ ـ وآخذ اللّفظ فضّة فإذا |
|
ما صغته قيل إنّه ذهب |
وعلى الناظر أن يعتبر ويتأمل كيف أورد هذا الرجل الموفق الكلام في هذا الفصل [٢ / ٢٣٥] وكيف هو كلام منتظم منسجم مرتبط بعضه ببعض وهو مع ذلك واف بالغرض يفصح عن المقصود ، وإن أردت أن تعرف قدر ذلك فانظر إلى كلام من تعرض إلى شرح هذا الكتاب فيظهر لك ما قلته ، ثم هاهنا أمور ينبّه عليها :
١ ـ منها : أن المغاربة يذكرون في كتبهم أن تأويل المذكر بالمؤنث لا يجوز إلا في قليل من الكلام ؛ حتى عدوا من أقبح الضرائر قول القائل : ـ
__________________
(١) تقدم ذكره.
(٢) تقدم ذكره.
(٣) البيت من الطويل وهو في : المقتضب (٢ / ١٧٤) برواية : «أو يدفع البكا» ، (٤ / ١٤٤) ، والتذييل (٢ / ١١٥٣) ، وجمل الزجاجي (ص ١٤١) ، والحلل في شرح أبيات الجمل (ص ١٧٠) ، وشرح المفصل لابن يعيش ، (٢ / ١٢٢) ، والمخصص (١٧ / ١٠٠ ، ١٢٥) ، والهمع (٢ / ١٥٠) ، والدرر (٢ / ١٠٦) ، والأشموني (١ / ١٨٧) ، وديوانه (ص ٣٣٢).
والشاهد قوله : «وهل يرجع التسليم أو يكشف ... ثلاث الأثافي» ؛ حيث روي الفعلان بالياء مع أن أحدهما مسند إلى ثلاث الأثافي والآخر مسند إلى ضميره ، والأثافي مؤنث مجازي التأنيث ؛ فتأنيث الفعل الأول جائز والآخر واجب ، ولكنه جاء مذكرا للضرورة.
(٤) شرح التسهيل للمصنف (٢ / ١١٦).